السيد محمد تقي المدرسي

90

فقه التطهر وسنن الزينة

إنما يتيمم للصلاة . ولو أتلف الماء أو لم يطلبه حتى ضاق الوقت أولم يسخنه لغسله في البرد أو ما أشبه فقد أخطأ وعليه أن يتيمم لصلاته وتجزيه إنشاء الله . ويجب عليه ان يوفر الماء لنفسه بدفع ثمنه شريطة ألا يصيبه الحرج من ذلك . 2 / الخوف مسوّغ آخر للتطهر بالتراب . فلو خاف ان يصيبه - باستعمال الماء - ضرر جسمي معتد به حتى مثل الشين ( تشقق بشرة اليد وتشوهها ) يمكنه أن يتطهر بالتراب ؛ أما الضرر اليسير الذي لا يعتد به فلا يسوغ التيمم . ومن الخوف خشية المرض أو تزايده أو تطاول برئه . أما من تحمل الضرر وتطهربالماء ، فالأحوط التطهر بالتراب أيضاً ، سواءً كان تحمله حراماً كأن يكون الضرر بالغاً أو لا . 3 / من خشي العطش سواء خشيه على نفسه ، أو على نفس أخرى ، بل وحتى على أي كبد حرى كالحيوان الأليف بل وغير الأليف فإنه يتيمم ولا يتصرف في الماء ، وحتى الكافر الحربي لو خاف عليه العطش فالأحوط سقيه الماء والتيمم للصلاة ، وكذلك المرتد وإن جاز قتلهما . 4 / لوضاق الوقت عن الطهارة المائية كفاه التيمم ، سواءً كان ضيق الوقت بعذر أو من دون عذر ، كما لو أخر - تهاوناً -